حبس منتحل صفة ضابط نصب على المواطنين بالمعادي
قررت نيابة المعادي الجزئية بحبس مدير مزرعة ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، لانتحاله صفة ضابط شرطة مزيف ويمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في اصطناع وتزوير المستندات بنطاق دائرة القسم.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من محاسب- مقيم بمحافظة الجيزة بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص ادعى بأنه " ضابط شرطة " عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكتروني عقب قيام الأخير بعرض سيارة للبيع مقابل مبلغ مالى ورغبته فى شرائها، وإتفق معه على التقابل أمام أحد النوادى بدائرة القسم لإنهاء إجراءات تحرير توكيل بيع للسيارة بمكتب التوثيق الكائن بذات النادى، وعقب حضوره قام الأخير بتسليمه توكيل بيع "مزور"، واستلامه مبلغ مالي وتسليمه نسخة من مفتاح سيارة "مصطنع " عقب إيهامه بركن السيارة بجوار سور النادي، وحال توجهه لاستلامها تبين عدم تواجدها،واكتشف تعرضه لواقعة نصب.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث التوصل إلى أن مرتكب الواقعة (مدير مزرعة - مقيم بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله سيارة ملكه والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وضبط بحوزته (كارنيه ضابط شرطة "مزور" - مبلغ مالى - طبنجة صوت).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وأقر بقيامه باصطناع وتزوير المضبوطات بالاشتراك مع (عامليّن بمطبعة)، وباستهدافهما تم ضبطهمها، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى تزوير المضبوطات (جهاز كمبيوتر – 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات).
وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطًا إجراميًا تخصص فى اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورهاللجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحصلهما على مبالغ مالية.
وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربحوهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجلسلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا على الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد ان تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.