قانوني يوضح عقوبة المحلل الشرعي الذي تزوج 33 مرة
أكد أيمن محفوظ المحامي، أن العقوبة المتوقعة للمحلل الذي تزوج 33 مرة، هي الحبس لكونها تدخل ضمن ازدراء الأديان، وهو الأمر المحرم شرعا.
وتابع أن ما صرح به أحد الأشخاص بزواجه من 33 امرأة بقصد أن يكون المحلل، فإذا لم تستح فافعل ما تشاء، وهذه العبارة أقل وصف يمكن أن يوصف به من يفعل تلك الفعلة المستنكرة شرعا.
عقوبة المحلل قانونا
وأوضح أن المحلل الذي ظهر بإحدى القنوات جاهلا شرعا وقانونا بما أتاه من جرائم، وذلك لا يعفيه من العقوبة تطبيقا لمبدأ لا يعذر المرء بجهله بالقانون.
وأكد محفوظ أن التباهي بأمر يرفضه الشرع يندرج تحت ازدراء الدين، ويستحق الجاني العقوبة المقررة بنص، المادة 98 من قانون العقوبات «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية.
وأوضح محفوظ بأن هناك اتهاما لهذا الجاني بالتزوير بشكل معنوي وذلك بجعل وقائعه وأقواله الكاذبة في صورة صحيحة ومعترف بها، حيث تتخذ صورة إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو معترف بها.
وتابع: التزوير في وثيقة زواجه كمحلل أو “تيس مستعار” جريمة اثبتت في وثيقة رسمية ما هو مخالف للحقيقة، ويستحق العقوبة المنصوص عليها طبقا لنص المادة 212 عقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.
اتهام ثابت
وبحسب محفوظ، فإن هناك أيضا اتهاما ثابتا في حق هذا الجاني وهو جريمة الاتجار بالبشر حيث يمكن في تلك الجريمة أن يكون الجاني هو ذاته السلعة المتاجر بها، سواء تكسب مكسبا معنويا أوماديا ويستحق العقوبة المقررة بنص المادة الخامسة من قانون الاتجار بالبشر، والتي يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر بالإضافة إلى التحريض علي الفسق والفجور وإلباس هذا الإجرام ثوبا شرعيا وقانونيا مزورا علي خلاف الحقيقة.
وشدد محفوظ على ضرورة مواجهة المحلل بما يستحق قانونا وتوقيع أقصى عقوبة عليه لأن انفراط عقد التلاعب بالشرع والقانون سوف يعود بالضرر على المجتمع بأكمله.