رئيس التحرير
عصام كامل

تعديلات قانون نقابة المهن التمثيلية بعد إحالتها للبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب  بشأن إنشاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية والتي أحالها رئيس المجلس إلى اللجان المختصة، زيادة عدد من الرسوم الواردة في القانون وتغليظ عقوبة مخالفة أحكام القانون.

وتضمنت التعديلات، زيادة رسوم القيد وإعادته في حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة في المادة رقم 39/ البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة.

كما تضمنت التعديلات في المادة الأولى، زيادة الرسم النسبي إلى 3% بدلًا من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم،  حيث تُستبدل عبارة “ألف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 8/فقرة أولى، وعبارة “ثلاثة آلاف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة “مائتي جنيه “بعبارة “جنيه واحد” الواردة في المادة 22، وعبارة “خمسين جنيها” بعبارة  “مائة مليم” الواردة في المادة ( 39/ البند ف )، وعبارة ” مائة جنيه” بعبارة “أربعة جنيهات” الواردة في المادة 58، وعبارة “مائتي جنيه” بعبارة “عشرين جنيها” الواردة في المادة (62/فقرة أولى البند 3).

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه تُضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1987 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية مواد أرقام ( 5 مكررا 1)، و( 70 مكررا)، و(75/بند 13 ).

وتنص المادة ( 5 مكررا 1) على أن يُنشأ سجل في كل نقابة لتسجيل الورش الفنية، ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج)، وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة؛ نظير مبلغ قيمته ألف جنيه، ويُجدد الترخيص كل ثلاث سنوات نظير مبلغ 500 جنيه.


ونصت التعديلات علي،: يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.


وأوضحت المادة (70 مكرر) أن وزير العدل يُصدر بالاتفاق مع النقيب المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا
ونصت المادة (75/بند 13) على أن يتم إضافة مبلغ قيمته جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية أو الغنائية.

ويُعفى من ذلك الدخول إلى العروض والحفلات المبينة في المادة ( 6 ) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.


وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، إلي لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.

الجريدة الرسمية