مبروك عطية يرد على المحلل الشرعي: أنت ملعون.. وهذا حكم الشرع في عودة الزوجة لزوجها الأول
قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي: "الزواج في الإسلام شرطه التأبيد"، مؤكدًا أن غرض الزواج كمحلل شرعي ليس له أساس في الدين.
حكم الشرع في المحلل الشرعي
واسترشد "عطية" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر"، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له"، معقبًا:"مصطلح المحلل ملعون عند النبي".
بطلان زواج المحلل
وأكد أن عودة الزوجة للزوج الأول باطل إذا تزوجت من محلل، مطالبًا الأزواج بعدم التسرع في الطلاق تجنبًا لخراب البيوت.
وقال محمد الملاح، محلل شرعي: إنه يتزوج على طريقة فيلم "زوج تحت الطلب" بطولة الزعيم عادل إمام، وأعلن نفسه كمحلل شرعي لرد المطلقات إلى أزواجهن.
زواج محلل 33 مرة
وأكد خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "mbc مصر": "تزوجت كمحلل حوالي 33 مرة خلال عامين، وأقصى مدة كانت أسبوعًا، وكل زيجاتي كانت زواجًا مكتمل الأركان وما أقوم به لوجه الله".
زواج محلل عن طريق فيسبوك
وأضاف: "تزوجت كمحلل في إحدى المرات عن طريق الفيسبوك، وتأتيني عروض كثيرة، وزوجتي على علم بما أقوم به، ولا تبدي أي اعتراض من باب أن الهدف منه خراب البيوت".
الهدف من زواج المحلل
وأوضح: "كانت تُعرض عليَّ أموال في البداية مقابل عدم الدخول بالزوجة وكنت أرفض، مؤكدًا سأوافق على زواج زوجتي من محلل شرعي إذا اضطررت للانفصال عنها ورغبتي في عودتها مرة أخرى".
ولفت: "لم أصادف وجود حمل في تجارب الزواج كمحلل، وأسرتي لا تتدخل في قراراتي الشخصية، ولا أسمح لأحد أن يعدِّل عليَّ".
عقود الزواج والطلاق
وأشار إلى أنه يحتفظ بجميع عقود الزيجات والطلاق الـ33 كمحلل، ولم يفعل شيئًا ضد القانون، وإذا قالت دار الإفتاء أن ما يقوم به خطأ سيلتزم بما تقوله.
وورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "رجل توفيت زوجته ثم تزوج بأختها بعد يوم من وفاتها، فهل هذا الزواج صحيح شرعًا؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
المنصوص عليه شرعًا أن الرجل إذا ماتت زوجته جاز له أن يتزوج بأختها بعد وفاتها؛ جاء في "مجمع الأنهر" تعليقًا على قول صاحب "الملتقى" -(1/ 324، ط. دار إحياء التراث العربي): [ويحرم (الجمع بين الأختين نكاحًا)، أما لو ماتت المرأة فتزوج بأختها بعد يوم جاز] اهـ.
وجاء في "الدر المنتقى شرح الملتقى" نقلًا عن "الخلاصة" قوله: [لكن في "الخلاصة" وغيرها: ولو ماتت الزوجة فلزوجها التزوج بأختها يوم الموت] اهـ.
وعلل صاحب "الفتح" جواز هذا الزواج: بعدم وجوب العدة على المتوفاة؛ فلا يكون جامعًا بين محرمين في وقت واحد.
وعلى ذلك: يكون زواج السائل بأخت زوجته في التاريخ المذكور صحيحًا شرعًا.
أحكام الزواج
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ رجل تزوج امرأة لها ابن من زوج آخر، ثم توفي ذلك الابن عن زوجته، ويريد ذلك الرجل أن يتزوج بزوجة ابن زوجته على أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها في عصمته، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في أمر هذا الزواج، وهل يحل لذلك الرجل أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
المنصوص عليه فقهًا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرًا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين بحيث لو فرضت امرأة الرجل ذكرًا لحرم عليه التزوج بامرأة ابنه، ولو فرضت امرأة الابن ذكرًا جاز له التزوج بامرأة ذلك الرجل؛ لأنه أجنبي عنها.
وعلى ذلك: فإنه يحل للرجل المسؤول عنه أن يتزوج بزوجة ابن زوجته وله أن يجمع بينهما شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
زواج الرجل بابنة مطلقته
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ رجل طلق امرأته منذ عشرين سنة، ثم تزوجت هذه المطلقة بآخر، وأنجبت منه بنتًا، ويرغب زوجها الأول -مطلقها- أن يتزوج بنتها من زوجها الثاني. وطلب السائل بيان هل يحل هذا الزواج شرعًا؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
قال الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23].
والمراد بالربائب: بنات الزوجات من غير الزوج، ويشمل بنات البنات وبناتهن وإن نزلن، فتحرم بنت الزوجة بذلك، وقد وردت السنة النبوية بأن من المحرمات بسبب المصاهرة أصول الزوجة التي عُقد عليها وإن لم يدخل بها وفروع الزوجة المدخول بها، فتحرم على الرجل بنت زوجته التي دخل بها. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.