ما حكم طلب توصيل السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدائه؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه" إذا طلب إنسان من آخر أن يوصل سلامه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وهل يكون أداؤه واجبًا عليه؟ وماذا يفعل الزائر إذا نسي بعد أن تحمل عددًا كبيرًا من الأسماء؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
تحمّل السّلام لتوصيله من الأمانةِ التي يجب أداؤُها إذا وافق المكلَّف على تحمّلها، فإن كان السلامُ محمولًا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحمَّله زائرُه صلى الله عليه وآله وسلم: فأداؤُه عليه أوجب وتوصيله آكد؛ لأنه أمانة تحمّلَّها ليوصلها إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فأداؤُها واجبٌ وحقّها لازمٌ، وهذا هو معتمد أرباب المذاهب المعتمدة.
طلب توصيل السلام للنبي
وعلى الزائر أن يتّخِذَ من الوسائلِ والأسبابِ ما يُذَكِّرُهُ بأداء سلام كل من تحمّل توصيل سلامهم، وليحرص على ذلك بقدر استطاعته، فإن فعل ثم نَسِي فلا إثم عليه ما دام لم يُقَصّر في ذلك، وعليه حينئذٍ أن يبلغ سلامَهُ بالجملة؛ كأن يقول مثلًا: السلام عليكم يا سيدي يا رسول الله ورحمة الله وبركاته مِن كل مَن حمَّلني أمانة السلام إلى حضرتكم.
أمر الشرع الشريف بأداء الأمانة؛ فقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا نَبِيُّ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا قال: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ» أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى في "مسنديهما"، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وكلُّ حقٍّ لزم الإنسانَ حفظُه وأداؤه فهو أمانة؛ قال الإمام أبو حيان في "البحر المحيط" (7/ 459، دار الفكر): [والأمانة: هي الشيء المؤتمن عليه، ومراعاتها: القيام عليها لحفظها إلى أن تُؤَدَّى] اهـ.
وقال العلامة المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (1/ 52، ط. مكتبة الإمام الشافعي): [(الأمانة) هي كلّ حقٍّ لزمك أَدَاؤُهُ (إلى من ائتمنك) عليها] اهـ.
ومن جملة الأمانات: تحمُّلُ السلامِ وتوصيلِه بين الناس؛ لما فيه من الود والصلة والقرب، وزيادة المحبة بينهم؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
حكم طلب توصيل السلام للنبي
وهو ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم: فعن أبي قِلابة أن رجلًا أتى سلمان الفارسي رضي الله عنه، فوجده يعجن، فقال: أين الخادم؟ فقال: "أرسلتُه في حاجة، فلم يكن لنجمع عليه اثنتين: أن نرسله ولا نكفيه عمله"، فقال الرجل: إن أبا الدرداء يقول: عليك السلام، قال: "متى قدمتَ؟" قال: منذ ثلاث، قال: "أما إنك لو لم تُؤَدِّها كانت أمانةً عندك" أخرجه معمر في "جامعه" واللفظ له، وعنه عبد الرزاق في "المصنف"، ومن طريقه البيهقيُّ في "شعب الإيمان"، وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى"، والسعدي في "أحاديث إسماعيل بن جعفر"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء".
وعن أبي البختري قال: جاء الأشعث بن قيس، وجرير بن عبد الله البجلي إلى سلمان رضي الله عنهم، فدخلا عليه في خصٍ في ناحية المدائن، فأتياه فسلما عليه وحيَّياه، ثم قالا: أنت سلمان الفارسي؟ قال: نعم، قالا: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: "لا أدري"، فارتابا، وقالا: لعله ليس الذي نريد، قال لهما: "أنا صاحبكما الذي تريدان، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجالستُه، وإنما صاحبه من دخل معه الجنة، فما حاجتكما؟" قالا: جئناك من عند أخ لك بالشام، قال: "من هو؟" قالا: أبو الدرداء، قال: "فأين هديتُه التي أرسل بها معكما؟" قالا: ما أرسل معنا بهدية، قال: "اتقيا الله وأديا الأمانة، ما جاء أحد من عنده إلا جاء معه بهدية"، قالا: لا ترفع علينا هذا، إن لنا أموالا فاحتكم فيها، قال: "ما أريد أموالكما، ولكني أريد الهدية التي بعث بها معكما"، قالا: والله ما بعث معنا بشيء، إلا أنه قال: "إن فيكم رجلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خلا به لم يبغ أحدًا غيره، فإذا أتيتماه فأقرئاه مني السلام"، قال: "فأيَّ هديةٍ كنتُ أريدُ منكما غيرَ هذه! وأيُّ هدية أفضل من السلام! تحيةً من عند الله مباركة طيبة!" رواه الطبراني في "المعجم الكبير"، وأبو نعيم في "الحلية". قال الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 41، ط. مكتبة القدسي): [رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن إبراهيم المسعودي، وهو ثقة] اهـ.
وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه"، عن ابن الحنفية، في الرجل يقول: يقرئ فلانًا السلام، قالوا: "هي أمانة، إلا أن ينسى". وروى من طريق عاصم، قال: قلت لأبي مِجْلَزٍ: قولُ الرّجل للرجل: أقْرِئْ فُلانًا السلامَ ولا حرج، قال: "هِي أَمَانَةٌ، وإذا قَالَ: أُبَلّغُ عَنكَ، كَانَ فِي سَعَةٍ".
وروى ابن المرَجَّى في "فضائل بيت المقدس" (ص: 253، ط. دار الكتب العلمية) عن أبي السائب، قال: أتيتُ بيتَ المقدس، فقلت لرجاء بن حَيْوَةَ: إنّ فلانًا يُقرئِك السلامَ، فقال: "كم لك منذ قدمت؟" قلت: ثلاثًا، قال: "ضيعتَ أمانتك!".
وقال الفريابي: كنت عند الأوزاعي إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عمرو، هذا كتاب صديقك وهو يقرأ عليك السلام، فقال: متى قدمت؟ قال: أمس، قال: "ضيعت أمانتك، لا أكثر الله في المسلمين أمثالك!" نقله العلامة ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (1/ 40، ط. عالم الكتاب).
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (4/ 594 ط. دار الفكر): [يُسنّ بعث السّلام إلى مَن غَابَ عنه، وفيه أحاديث صحيحة، ويلزَمُ الرّسُول تبليغه؛ لأنه أَمَانَةٌ، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، وإذا ناداه من وراء حائط أو نحوه فقال: السلام عليك يا فلان، أو كتب كتابًا وسلَّم فيه عليه، أو أرسل رسولًا وقال: سَلِّم على فلان، فبلغه الكتاب والرسول، وجَبَ عليه ردّ الجواب على الفور] اهـ.
فالسلام من الأمانات التي يلزم على الإنسان أداؤُها، وهو ألزم وأوكد عند توصيله إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رضيه المبلغ وتحمَّل توصيله، ولذلك نص جماعة من أرباب المذاهب المعتمدة على أن من تحمَّل السلام إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجب عليه تبليغه؛ لأنه أمانةٌ.
قال العلامة الحصكفي في "الدر المختار": [ولو قال لآخر: أقرئ فلانا السلام يجب عليه ذلك]، قال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (6/ 415، ط. دار الفكر): [(قوله يجب عليه ذلك)؛ لأنه من إيصالِ الأمانة لمستحقّها، والظاهر: أن هذا إذا رضي بتحمّلِهِا تأمل. ثم رأيت في "شرح المناوي" عن ابن حجر: التحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانةَ وإلا فوديعة اهـ؛ أي: فلا يجب عليه الذهاب لتبليغه كما في الوديعة، قال الشرنبلالي: وهكذا عليه تبليغ السلام إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الذي أمره به] اهـ.
وقال العلامة الطحطاوي الحنفي في حاشيته على "مراقي الفلاح" (ص: 749، ط. دار الكتب العلمية): ["وتبلغه سلام من أوصاك" ذكروا أن تبليغ السلام واجب؛ لأنه من أداء الأمانة] اهـ.
وقال العلامة الزرقاني المالكي في شرحه على "المواهب اللدنية" (12/ 201 ط. دار الكتب العلمية): [فإن أوصاه أحد بإبلاغ السّلام إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بأن قال الموصي: قل: السلام عليك من فلان، أو سلم لي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وتحمل ذلك، ورضي به، وجب عليه إبلاغُهُ؛ لأنه أمانةٌ يجبُ أداؤُها، فليقل: "السَّلامُ عليكَ يا رسُولَ الله مِن فُلَان"] اهـ.
وقال العلامة نجم الدين الغزي الشافعي في "حسن التنبه لما ورد في التشبه" (1/ 374، ط. دار النوادر): [وحملُ الإنسانِ السلامَ عليه أمانةٌ يتعيَّن على حاملها تأديتُها، وتحمُّلُ الزوارِ السَّلامَ إليه صلى الله عليه وآله وسلم محبوبٌ مقبولٌ فعله العلماءُ والصَّالِحُون] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "دقائق أولي النهى" (1/ 384، عالم الكتب): [ومن بُعِثَ معه السلام بَلَّغَهُ وجوبًا إن تحمله] اهـ.
وقال العلَّامة الرُّحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النُّهى" (2/ 443، ط. المكتب الإسلامي): [وإذا أوصَاهُ أحدٌ بالسّلام، فليقل: السلامُ عليك يا رسول الله، من فلان بن فلان، ويُبَلِّغُهُ وجوبًا إنْ تَحَمَّله؛ ليخرج من عُهْدَتِه] اهـ.
وبناء على ذلك: فإنَّ تحمّل السّلام لتوصيله هو من الأمانةِ التي يجب أداؤُها إذا وافق المكلَّف على تحملها، فإن كان السلامُ محمولًا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحمَّله زائرُه صلى الله عليه وآله وسلم: فأداؤُه عليه أوجب وتوصيله آكد؛ لأنه أمانة تحملَّها ليوصلها إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فأداؤُها واجبٌ وحقّها لازمٌ، وهذا هو معتمد أرباب المذاهب المعتمدة، وعلى الزائر أن يتّخِذَ من الوسائلِ والأسبابِ ما يُذَكِّرُهُ بأداء سلام كل من تحمّل توصيل سلامهم، وليحرص على ذلك بقدر استطاعته، فإن فعل ثم نَسِي فالإثمُ مرفوعٌ عنه؛ للنصوص الشرعية في عدم المؤاخذة على النسيان، ما دام لم يُقَصّر في ذلك، وعليه حينئذٍ أن يبلغ سلامَهُ بالجملة؛ كأن يقول مثلًا: السلام عليكم يا سيدي يا رسول الله ورحمة الله وبركاته مِن كل مَن حمَّلني أمانة السلام إلى حضرتكم.