أول قرار ضد رئيسة مجمع استهلاكى متهمة باختلاس مال عام
قررت جهات التحقيق بالاموال العامة، حجز رئيسة مجمع بالجيزة باختلاس مبالغ مالية من الشركة جهة عملها دون وجه حق مما أضر بالمال العام وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة وصول التحريات التكميلية.
وأسفرت التحريات عن قيام المتهمة باستغلال طبيعة عملها واختصاصها الوظيفى أثناء فترة عملها بالمجمع المشار إليه كونها المنوط بها استلام البضائع التى يتم توريدها للمجمع رئاستها، وذلك لبيعها للمواطنين وتوريد قيمتها لخزينة الشركة محل عملها وقامت ببيع بضائع من عهدتها مقابل مبالغ مالية واختلاسها لنفسها، وعدم توريدها لخزينة الشركة جهة عملها، الأمر الذى ترتب عليه بالإضرار بالمال العام.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة.
وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته.
أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة.
تتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.