رئيس التحرير
عصام كامل

أبرزها تلقى الشكاوى والبلاغات..٧ اختصاصات لجهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

نصت المادة (42) من قانون حماية المستهلك على أن "جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وله الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته".

 

البلاغات

 

 

وتنص المادة (43) من القانون على أن "يهدف الجهاز حماية المستهلك وصون مصالحه، وله في سبيل تحقيق ذلك وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك، ونشر ثقافة حماية المستهلك واتاحتها للمواطنين، وتلقي الشكاوي والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها".

 

المورد

 

وتنص المادة (39) من قانون حماية المستهلك "على أن يلتزم المورد في التعاقد عن بعد، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل بجميع أحكام هذا القانون".

10 صور ترصد تنظيم صندوق تحيا مصر قافلة حماية اجتماعية في سانت كاترين
٣ شروط على الموردين قبل إبرام العقد فى قانون حماية المستهلك

السلع المستعملة

 

ونصت المادة (35): "يلتزم المورد في حالة بيع السلع المستعملة بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".

كما نصت المادة (29) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن "يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، ألا يتداولها أو يفشيها، بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم اتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات".

 

كشف الحقيقة

 

ونصت المادة ذاتها على أن "للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أية بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، وللمحكمة المختصة في جميع الأحوال الاطلاع على تلك البيانات والمعلومات بمناسبة نزاع معروض عليها".

 

التقسيط

 

ونصت المادة (30) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن "يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل السعر الإجمالي للبيع، وثمن البيع للمنتج نقدًا، والعائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، والمبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد، والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق".

 

الصيانة

 

ونصت المادة (33) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن "تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها، كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة".

الجريدة الرسمية