اليوم.. نظر منع "عائلة مبارك" من التصرف في الأموال
تنظر المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، أمر منع عائلة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في الأموال.
الرقابة المالية
وكانت الرقابة المالية تلقت إخطارًا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر 2020 حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020 أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بشأن منع كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.
وشمل منع التصرف أيضًا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة في مصر.
الاتحاد الأوروبي
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق من مارس الماضي، إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.
وذكرت الدول الأعضاء في بيان، أنه تم تبني إجراءات تقييدية في البداية عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة".
وأضافت أنه "بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها".
الكسب غير المشروع
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أيدت قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر عام 2011 بمنع الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته «زوجته وأولاده وأحفاده وزوجات أولاده»، من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والشركات المملوكة لهم والسندات والأسهم.ويأتي ذلك بعد رفض التظلم المقدم من على ثابت فرغلي، على قرار التحفظ على أموال مبارك باعتباره أحد أفراد أسرة سوزان ثابت زوجة الرئيس الأسبق.
وتضمن منطوق المحكمة: «رفض التظلم المقدم من المتهم، وتأييد قرار منع مبارك وزوجته وعائلتهما من التصرف في أموالهم الصادر في عام 2011».وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس ومحمود عبد اللطيف الرئيسان بالمحكمة، وبحضور فهد بودي وكيل النيابة بأمانة سر جاد كنعان.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن التظلم استوفى أوضاعه الشكلية طبقا لنص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية فهو مقبول شكلا ومرفوض موضوعا.وأشارت إلى أنه تبين من ظاهر الأوراق والمستندات أن هناك قرارا من الكسب غير المشروع حمل رقم 3 لسنة 2011 في الشكوى المقيدة تحت رقم 22 سرى لسنة 2011 بمنع كل من محمد حسني السيد مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق وزوجته وأولاده وأحفاده وزوجتي أولاده من التصرف وعائلتهما في ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة وحصص المساهمة في الشركات.