حبس 3 متهمين في مقتل «محمد عرفة» بأبو سمبل
تباشر النيابة العامة، التحقيقات في مقتل "محمد عرفة" بأبو سمبل.
تلقت "النيابة العامة" بلاغًا من "مركز شرطة أبو سمبل" بالعثور على جثمان المجني عليه "محمد عرفة مندور إسماعيل" ملقى بطريق جبلي مصابا بأماكن متفرقة من جسده، وذلك بالتزامن مع ما رصدته "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" من تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبات القصاص ممن يدعى "عبد الرحمن رأفت" لتسببه في قتل المجني عليه، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
حيث انتقلت "النيابة العامة" لمناظرة جثمان المجني عليه، وتبينت ما به من إصابات، وكلَّفت "الطبيب الشرعي" بتشريحه بيانًا لسبب وكيفية الوفاة.
مسرح الواقعة
وعاينت "النيابة العامة" مسرح الواقعة وسألت شهودها الذين أدلوا بتفصيلات ما حدث وتعرفهم على أحد المتهمين مرتكبي الجريمة، وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة، فتوصلت التحقيقات لتحديد خمسة متهمين فيها من بينهم المدعو "عبد الرحمن رأفت"، فصدر قرار "النيابة العامة" بضبطهم.
وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على ثلاثة منهم، واستجوبتهم "النيابة العامة" وأمرت بحبسهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وبعرض الأمر على المحكمة المختصة أمرت بمد حبسهم خمسة عشر يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.