رئيس التحرير
عصام كامل

ابنة أحمد زويل تلجأ للقضاء للمطالبة بالكشف عن سرية حسابات والدها في أحد البنوك

 العالم الراحل أحمد
العالم الراحل أحمد زويل

تقدمت المحامية راجية عمران وكيلا عن أماني أحمد حسن زويل، ابنة العالم الراحل أحمد زويل، دعوى قضائية أمام دائرة الحقوق المدنية بمحكمة جنوب القاهرة ضد أحد البنوك، لإلزامه بتسليمها نصيبها من تركة والدها، والكشف عن سرية حساباته وأمواله الادخارية وشهادات الاستثمار.

 

ورفعت المذكورة أعلاه بدعوى ضد رئيس مجلس إدارة أحد البنوك الأجنبية، لتسلم إرثها ونصيبها من تركة والدها، وانضم للدعوى أسرة العالم الراحل أحمد زويل، وهم: زوجته ديمة شاكر الفحام، ونجلاه هاني أحمد حسن زويل، ونبيل أحمد حسن زويل.


 

نص الدعوي

وجاء في نص الدعوى: «توفي العالم الجليل أحمد زويل، والثابت وفاته بموجب مادة الوراثة رقم 378 لسنة 2016، ورثات نيابة مركز الجيزة، وانحصار إرثه الشرعي في الطالبة والمعلن إليهم الآخرين».

 

وأضافت الدعوى أنه جاء بالإعلان «تحقق لدينا محمود الجوهري، رئيس المحكمة، وفاة أحمد حسن زويل بتاريخ 2 أغسطس 2016،وينحصر إرثه الشرعي في زوجته ديمة شاكر الفحام وتستحق  تركته، وأولاده مها وأماني ونبيل وهاني، ويستحقون باقي تركته تعصيباللذكر مثل حظ الأنثيين فقط دون شريك ولا وارث سوى من ذكر ولا مستحق لوصية واجبة».

 

 وأوضحت الدعوى أنه لما كان ذلك وكان مورث الطالبة قد ترك ما يورث عنه شرعا من بين هذه التركة مدخرات وشهادات استثمارية وأرصدةلدى البنك المدعي عليه، وهي جزء من تركته، لذا قمنا بمخاطبة البنك- المدعي عليه- لمعرفة أرصدة ومدخرات والد الطالبة إلا أن الطلب قوبل بالرفض.

 

وأضافت الدعوى أنه تم توجيه إنذار البنك لعدم التعامل على حسابات تركة الدكتور أحمد حسن زويل، ولم نتلقَ ردا على الإنذار، وتم مخاطبةإدارة البنك أكثر من مرة ولم يتم الرد.

 

وأكدت الدعوى أنه تم اللجوء للقضاء لرفع سرية الحسابات عن الدكتور زويل، وتم تقديم طلب إلى محكمة استئناف القاهرة، وبالكشفوالتقرير بما في ذمة البنك من حسابات وودائع وخزائن أو شهادات استثمار أو دفاتر توفير تخص الدكتور زويل، وأنه تم الكشف عنحسابات مورث الطالبة، وتم تحويل الشهادات والودائع إلى حساب التركات وتقديم أكثر من طلب لاستلام نصيب الطالبة، ولم يتم الفصل فيالطلبات حتى تاريخه دون سبب واضح.

 

وقالت الدعوى إنه منذ وفاة «زويل» في عام 2016، والطالبة تسعى بلا كلل أو ملل للحصول على حقها الشرعي والقانوني من تركة والدها،ولم تجد من مستجيب أو مجيب، مما سرب إلى نفس الطالبة الشك من موقف إدارة البنك تجاهها.

 

واستندت الدعوى إلى المادة الأولى من قانون الميراث المصري رقم 77 لسنة 1943 التى نصت على: «يستحق الإرث بموت المورث أو باعتبارهميتا بحكم القاضي».

 

كما استندت إلى نص المادة 775 من القانون المدني: «تعيين الورثة وتحديد زنصبائهم في الإرث وانتقال أموالهم التركة إليهم تسرى فيشأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها». 

 

وطالبت الدعوى بإلزام البنك بتسليم الطالبة نصيبها الشرعي في كافة الأموال والودائع والسندات والشهادات والأرصدة الادخارية وغيرهامن الأموال، سواء كانت منقولة أو سائلة تخص والدها.

الجريدة الرسمية