رئيس التحرير
عصام كامل

لمنع الاتجار فيها.. محامي يوضح الإجراءات القانونية للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة

التبرع بالأعضاء البشرية
التبرع بالأعضاء البشرية

أكد محمد ميزار المحامي، أن إصدار قانون ينظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية بعد الموت هو خطوة سبق وأشادت منظمة الصحة العالمية بها لحظر الاتجار في الأعضاء.

 

الأعضاء البشرية 

وأضاف ميزار، أنه المادة 6 من القانون تحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه نظير الحصول على منفعة أو التعامل المادي وفي جميع الأحوال التي يتم فيها هذا التعامل لا يجوز أن يترتب على زراعة العضو أو جزء منه أو أحد الأنسجة الحصول على منفعة أو تعامل مادي أو عيني سواء وقع هذا الاتفاق بين المنقول والمنقول إليه أو من ذويه أي فائدة مادية كانت أو عينية بسبب النقل، ويحظر على الطبيب المختص وهو رئيس الفريق الطبي أن يبدأ في إجراء العملية الجراحية بشكل يخالف أي من الفقرتين السابقتين.


وأشار محمد ميزار إلى أن القانون يحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية وذلك منعًا لاختلاط الأنساب، كما يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين، ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم.


وأوضح "ميزار" أن القانون أجاز الزرع بين الأجانب من جنسية واحدة كما لا يقبل التبرع من طفل ولو بموافقة والديه أما التبرع بعد الوفاة فقد نص القانون في المادة 8 من القانون رقم 5 لسنة 2010، والتي أجازت لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض خطير أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يُزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة فى أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ولفت ميزار إلى ضرورة أن يكون المنقول منه والمنقول إليه مصريان الجنسية ويكتفي في إثبات هذه الجنسية ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وذلك إذا لم يوجد تنازع على الجنسية، فإذا ثار تنازع حول الجنسية فيجب إثباتها طبقا للقواعد المقررة في القانون لإثبات الجنسية المصرية.


وتابع: كما أن يكون الميت قد أوصي بذلك قبل موته علي أن تكون الوصية ثابتة بموجب إقرار كتابي موثق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق حال حياة المنقول منه، أو واردة في ورقة رسمية تقطع بصدورها من الموصي، ويقصد بتلك الورقة أي من المحررات الرسمية المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، على أن تعتمد من اللجنة العليا لزراعة الاعضاء البشرية ويحصل بعدها الموصي على كارت توصية صادر من اللجنة. ويجوز أن تكون الوصية في شكل إقرار عرفي صادر من الموصي قبل وفاته إذا شهد عليه اثنان على الأقل من الأقارب أمام اللجنة العليا وكان ممهورًا بتوقيع الموصي أو بصمته، أن تتضمن الوصية البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصى به، وبيانات الموصي الشخصية، وتُسجل رسميًّا، وهو ما يجعل الأمر ليس سهلًا في الحصول على الوصية أو الإقرار، وهو أن يتم توثيق الوصية أو الإقرار بالشهر العقاري وتحديد الأعضاء المتبرع بها خلافًا للأعضاء التي حظر نقلها القانون والحصول علي كارت اللجنة العليا وهو ما يحتاج لتبسيط الإجراءات ووضع آلية جديدة تسهل الحصول علي الأعضاء المتبرع بها وذلك لأن هناك أعضاء تتم نقل في وقت قصير جدآ وإلا فقد العضو صلاحيته طبيا، فضلًا عن إنجاز اللجنة الطبية التحقق من الوفاة كليًّا.

الجريدة الرسمية