رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على المتهمين بقتل طالب منعهم من معاكسة فتيات في أبو النمرس

القبض على المتهمين
القبض على المتهمين بقتل طالب أبو النمرس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بقتل طالب بسبب اعتراضه على قيامهم بمعاكسة الفتيات بمنطقة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

 

تلقي مركز شرطة أبو النمرس بلاغاً من أحد المستشفيات بوصول طالب جثة هامدة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.


وبالفحص تبين العثور على جثة "مصطفى" طالب بأحد المعاهد، إثر إصابته بحجر في وجهه.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.


وأكد شهود عيان أن المجني عليه كان بحفل زفاف، وتعرضت فتيات من عائلته لمعاكسة من جانب بعض الأشخاص فتدخل للدفاع عنهن، ومنع المتهمين من التحرش بهن فنشبت مشاجرة.


وأضاف الشهود، أن المتهمين قاموا بالتعدى بالضرب على المجنى عليه وإلقاء حجارة عليه مما أسفر عن إصابة بالوجه، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التحرش

 

ووضح يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:-


1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامه يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.

3- وقد نكون أمام جريمه تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.

 

وأضاف “يحيى”،  وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

الجريدة الرسمية