رئيس التحرير
عصام كامل

بدء التحويلات المرورية بشارع يوسف عباس لتنفيذ أعمال المونوريل

بدء التحويلات المرورية
بدء التحويلات المرورية بشارع يوسف عباس

بدأت إدارة مرور القاهرة،  قبل قليل، أعمال التحويلات المرورية بشارع يوسف عباس بالقاهرة لتنفيذ أعمال رفع كمرات المونوريل.

 

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة المرورية، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع كمرات المونوريل بشارع يوسف عباس بالقاهرة للقادم من شارع على أمين اتجاه طريق النصر "استكمال التحويلات المرورية المنفذة والخاصة بأعمال إنشاء المحطة" بالوصلة من شارع السوق حتى طريق النصر، الأمر الذي يستلزم الغلق مع تنفيذ تحويلات مرورية بشارع يوسف عباس.

وتكون التحويلات للقادم من شارع على أمين تجاه طريق النصر يسلك يمينًا شارع إسماعيل القباني والدوران والعودة تجاه شارع الطيران فيمينًا شارع الطيران وصولًا لطريق النصر، لمدة 15 يوم ليلًا ونهارًا اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل دون تعطيل للحركة المرورية.

 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

تعديلات قانون المرور 

نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

 

(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررًا)، وبند برقم (12) إلى المادة (75)، نصوصها الآتية:

 

مادة (51 مكررا)

يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

 

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

 

وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.


مادة (11/8)


وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويًا وحد أقصى 300 جنيه وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.


ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.


مادة (72 مكرر بند ب/7):


7- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.


مادة (75/12):

12 - قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون

(المادة الثانية)

تضاف إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه بند فرعى جديد

برقم (4)، نصه الآتي:

رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي:

(المادة الثالثة)

يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذًا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكررًا)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الجريدة الرسمية