رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة محتويات الشقق السكنية في المطرية

ضبط متهم
ضبط متهم

أمرت نيابة المطرية، إحالة عاطل لمحكمة الجنح، وذلك بتهمة سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من أحد المواطنين، يفيد فيه بسرقة مبالغ مالية وهاتفين محمول من الماركات العاليمة ومشغولات ذهبية من داخل شقته، مضيفا أنه وجد باب الشقة مكسور ولا يشك في أحد.  

وبجمع وعمل التحريات اللازمة، تم التوصل إلى هوية مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه عاطل "مسجل خطر" سرقات، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة من قبل ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة أمنية، تم ضبط المتهم.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، حيث ضبط بحوزته المسروقات التي استولى عليها، بالإضافة إلى مسروقات أخرى قام بسرقتها بنفس الأسلوب.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري
 

الجريدة الرسمية