رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة ترويج الأقراص المخدرة فى الزاوية الحمراء

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 7 سنوات لعاطل، بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخدا من دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.  

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة، أن المتهم قام بحيازة وإحراز كمية كبيرة من الأقراص المخدرة عقار "الترامادول، لارولين" وذلك بقصد ترويجها على عملائه في المنطقة، وأقر خلال التحقيقات بحيازة الأقراص المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، من إلقاء القبض على المتهم متلبسا بالمواد المخدرة، وذلك بعد استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبطه، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قبل توزيعها على عملائه بلغت " 1000 قرص مخدر "، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه، ومبلغ مالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتي قضت عليه بالسجن المشدد 7 سنوات


ووافق مجلس النواب، على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960.

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
 

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص
 

الجريدة الرسمية