المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة السرقة تحت تهديد السلاح في النزهة
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطلان، تخصصا نشاطهما الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه في النزهة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم شرطة النزهة مكان لهما لمزاولة نشاطما.
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من أحد المواطنين، يفيد فيه بتعرضه لواقعة سرقة مبالغ مالية منه أثناء عودته من عمله ذاهبا إلى منزله في المنطقة، حيث تفاجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية وتوقفا أمامه ثم نزل إليه أحدهما مشهرا في وجهه سلاح نارى وقام بالاستيلاء منه على مبلغ مالى، ثم فرا هاربان.
وبجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، وتتبع خط سير المتهمان، تمكن ضباط مباحث النزهة من ضبط الجناة، وبحوزتهما السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا أنه ارتكبهما عددا من الوقائع المماثلة.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحالتهما النيابة العامة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتي قضت عليهما بالسجن المشدد 10 سنوات
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.