رئيس التحرير
عصام كامل

ألقوا في وجهه الشطة.. ضبط 3 عاطلين لسرقتهم توك توك من صاحبه بحلوان

ضبط
ضبط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط 3 عاطلين لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك" بالإكراه بإلقاء كمية من مسحوق الشطة على وجه قائدها وإخفائها في مدينة حلوان.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (سائق مركبة "توك توك") بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة القسم استوقفه شخصان بدعوى توصيلهما، وأثناء ذلك فوجئ بقيام أحدهما بإلقاء كمية من مسحوق الشطة على وجهه واستوليا منه على مركبة "التوك توك" - مزودة بجهاز تتبع - كرهًا عنه ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مكان إخفاء الدراجة المستولى عليها بدائرة القسم، وضبطها وتم تحديد مرتكبي الواقعة عاطلين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزة أحدهما (كيس بلاستيكي بداخله كمية من مسحوق الشطة المستخدمة في ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهما بإخفاء مركبة "التوك توك" لدى صديقهما (سائق - مقيم بدائرة القسم)، حيث تم ضبطه، وبمواجهته أقر بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة.


باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان ومركبة "التوك توك"، واتهمهما بسرقته بالإكراه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية