رئيس التحرير
عصام كامل

الإعدام للمتهم بقتل خطيب حبيبته بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا في القضية رقم 20216 لسنة 2020 جنايات قسم الجيزة لقتله خطيب حبيبته في الجيزة. 

 

أمر الإحالة للمتهم 

تضمن أمر الإحالة بأن المتهم "رمضان" يخطط للزواج من فتاة تدعى "ندى" شاهدها في إحدى المناسبات، وتعرف عليها وربطتهما علاقة عاطفية، لكن هذه العلاقة لم تطل، بسبب تحفظ الفتاة على أسلوبه وبعض تصرفاته، ولكي تخرج من هذه العلاقة سريعا، بادرت بالارتباط بآخر يُدعى "فهد"وارتبطت بالآخر. 

 

خطط لقتل خطيب حبيبته بعدما تركته

نار الانتقام اشتعلت في قلب خطيب الفتاة الأول وبات يفكر في الانتقام منها بعد أن تركته وارتبطت بآخر وفي أبريل العام الماضي، توجه إلى منزلها بالجيزة، بعدما علم أنها مع خطيبها الجديد «فهد» وطلب لقائها فوافقت ونزلت من شقتها بصحبة الأخير، لكن «رمضان» لم يحتمل وجودها مع شخص آخر غيره، وحدثت بينهما مشادة كلامية، فاستل «رمضان» سكينا ووجه طعنات له قاتلة، ليرديه قتيلا في الحال، وأُلقي القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

قتل مع سبق الإصرار والترصد 

وتبين من التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليه خطيب الفتاة الثاني، يوم 25 أبريل 2020، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعدما ترصد له في مكان أيقن بتواجده بداخله، وقام بطعنه بسكين طعنات أودت بحياته في الحال. 

 

مخطط الواقعة 

وأضافت التحقيقات أن في يوم الواقعة، تلقت اتصالًا هاتفيًّا من الأخير، واستوقفها في الشارع أثناء سيرها مع «فهد» وانهال عليه بالطعنات، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

اعترافات المتهم بالواقعة 

واعترف المتهم بتفاصيل جريمته، وأمرت النيابة بإحالته للمحاكمة الجنائية، وأصدرت المحكمة حكمها بإحالته للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وقضت بمعاقبته بالإعدام شنقا. 

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية