حبس مقاول لاتهامه بقتل عامل في المرج
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس مقاول لاتهامه بقتل عامل في منطقة المرج 4 أيام علي ذمة التحقيق
وكانت النيابة امرت بتشريح جثة عامل لقي مصرعه علي يد مقاول بعيار نارى بمنطقة المرج والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقت إخطارا من المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بأعيرة نارية " خرطوش " وتوفى متأثرًا بإصابته.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و( مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) حال تواجدهما بالمنطقة سكن المجنى عليه، فتطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى " فرد خرطوش " كان بحوزته تجاه المتوفى محدثًا إصابته المشار إليها، والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش "المُستخدم فى إرتكاب الواقعة" – ظرف فارغ من ذات العيار)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.