السجن 5 سنوات لأمين مخزن اختلس 280 ألف جنيه من محل عمله
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بالتجمع الخامس، بمعاقبة أمين مخزن بإحدى شركات التجارة والتوزيع بالسجن المشدد ٥ سنوات وتغريمه مبلغ 288.530 ألف ورد مبلغ مساو له ٍ بتهمة إختلاس بضائع قيمتها 288.530 ألف جنيه، من جهة عمله في المعادي.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف، وأشرف عبد الوهاب العشماوي.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته.
أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة.
تتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.