رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس البرلمان يدعو الأعضاء لتعديل رغبات الانضمام للجان النوعية

مجلس النواب
مجلس النواب

دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الأعضاء لتعديل رغباتهم للإنضمام للجان النوعية الـ25،  وذلك بحسب المادة 39 من لائحة مجلس النواب التى تنص على أن يتلقي رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، حيث من المنتظر أن يستمر ذلك حتى صباح الغد الأحد، والذى يشهد إعلان قوائم اللجان المختلفة بعد انتهاء الأعضاء من تسكين رغباتهم، على أن يعقبها إجراءات الانتخابات لهيئات مكاتب اللجان.

وتنص مادة 37 تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية:

 1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

2-لجنة الخطة والموازنة. 

3-لجنة الشئون الاقتصادية. 

4-لجنة العلاقات الخارجية. 

5-لجنة الشئون العربية. 

6-لجنة الشئون الأفريقية. 

7-لجنة الدفاع والأمن القومى. 

8-لجنة الاقتراحات والشكاوى. 

9-لجنة القوى العاملة. 

10- لجنة الصناعة. 

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

12- لجنة الطاقة والبيئة. 

13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية. 

14-لجنة التعليم والبحث العلمى. 

15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف. 

16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. 

17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار. 

18-لجنة السياحة والطيران المدنى. 

19-لجنة الشئون الصحية. 

20-لجنة النقل والمواصلات. 

21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. 

23-لجنة الإدارة المحلية. 

24-لجنة الشباب والرياضة. 

25-لجنة حقوق الإنسان. 

وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

مادة 38 تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

مادة 39 يتلقي رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان ويتولي مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.

مادة 40 يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

 

مادة 41 يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

 

مادة 42 تنتخب كل لجنة نوعية فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وتقدم الترشيحات خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس لتلقي الترشيحات، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس مادة 43 يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.

الجريدة الرسمية