قرار جديد من النيابة بشأن واقعة مقتل رجل حرقا في الهرم
أمرت النيابة العامة بعرض المتهمة بحرق جارها في حي الهرم بمحافظة الجيزة على مستشفى نفسي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبيان مدى سلامة قواها العقلية.
كما طلبت النيابة من الأجهزة الأمنية سرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وكلفت بتشريح جثة المجني عليه.
بداية القضية
ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على سيدة قتلت جارها، بإلقائها عليه مادة مشتعلة وإشعال النيران في جسده بمنطقة الهرم.
سيدة تشعل النيران في جارها بالهرم
تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام ربة منزل بإشعال النيران في جارها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة جزار متأثرًا بإصابته بحروق متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء خروج المجني عليه من باب شقته تفاجأ بقيام جارته بإلقائها عليه مادة مشتعلة وأشعلت النيران به، ولقي مصرعه في الحال.
وأضاف التحريات أن المتهمة متزوجة وجارة المجنى عليه، وأنها تعاني مرضًا نفسيًّا.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.