تُجرى الأحد.. التفاصيل الكاملة لانتخابات 25 لجنة بدور الانعقاد الثاني
يجري مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، انتخابات لجانه النوعية البالغ عددها ٢٥ لجنة، يوم الأحد المقبل، وذلك عقب انطلاق دور الانعقاد الثاني للمجلس غدا السبت.
وأعلن مجلس النواب جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر لها غدا السبت، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث من المقرر أن تبدأ الساعة الحادية عشرةصباحًا، وتتضمن قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، وقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.
وتضمن الجدول أيضا الإعلان الاعتــذارات، وهو أمر منوط بما يعتذر من الأعضاء عن الحضور، بجانب الرســــائل، وهى التى ترسل من الحكومة أو رئيس الجمهورية ليتم إحالتها للجان النوعية المختلفة.
كما يعقد المجلس أيضا يوم الأحد الجلسة الثانية فى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، بعد أن يتم فتح الباب لتسجيل الرغبات، ويتم رفع أعمال الجلسة، ثم يعقد المجلس الجلسة الثانية فى ذات اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرًا حيث تتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء.
وعقب ذلك من المقرر أن تجري انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، ثم يعقد المجلس الجلسة الرابعة فى الساعة الثانية والنصف مساءً من يوم الأحد، لإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، بعد أن يتم إجرائها، ليتم عقد الجلسة الخامسة يوم الاثنين لنظر مـا يُستجد من أعمـال.
ومن جانبها حدَّدت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية في بداية كل دور انعقاد بالمجلس.
المادة 39 من اللائحة الداخلية للمجلس
حيث نصت المادة 39 من اللائحة الداخلية للمجلس على: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.
كما نصت مادة 40 على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.
ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
قوائم الترشح لعضوية اللجان
ونصت مادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
ونصت مادة 42 على: تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.