تعرف على رسوم خدمات الشهر العقاري الفورية بسيارات التوثيق المتنقلة
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرار رقم ٦١٦٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن الخدمات الفورية والمتنقلة للشهر العقاري ورسوم حجز سيارة التوثيق المتنقلة.
وتضمن القرار تحصيل مبلغ ألف جنيه مصاريف إدارية قيمة خدمات فروع التوثيق المتنقلة للمواطنين بالحجز.
كما تضمن القرار تحصيل مبلغ 1500 جنيه مصاريف إدارية قيمة خدمات فروع التوثيق المتنقلة للاشخاص الاعتبارية بالحجز وذلك لمن يشاء.
وأكد قرار وزير العدل العمل بالقرار اعتبارا من السبت المقبل الموافق 2 أكتوبر المقبل.
إجراءات تسجيل العقارات
وكانت مصلحة الشهر العقاري أصدرت منشىورا فنيا جديدا إلى جميع مكاتب الشهر العقاري ومكاتب التوثيق بشأن اجراءات تسجيل العقارات.
وتضمن القرار الذي حصلت فيتو على نسخة منه، عدم السير في اجراءات تسجيل العقارات إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص او رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه، تفيد بعدم وجود مخالفات بالعقار او الوحدة المتعامل عليها.
واشترط الشهر العقاري في منشوره، ان تتضمن هذه الشهادة المعتمدة، البنود الآتية:
عدم وجود محاضر مخالفات محررة بالمحفوظات.
نتائج المعاينة على الطبيعة من المهندس المختص التي تفيد عدم وجود مخالفات حالها.
تنفيذ احكام قانون البناء الموحد
ويهدف المنشور إلى تنفيذ احكام قانون البناء الموحد وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء بالحصول على شهادة معتمدة تفيد عدم وجود اية مخالفات وعدم الاستناد الى اية شهادات غير متضمنة ذلك.
وكانت وزارة العدل قد أصدرت منشورا فنيا سابقا رقم 6 لسنة 2021 إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق بشأن آلية تطبيق المادة 35 مكررًا المضافة لـ قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 والخاصة بتسجيل العقارات وإجراءات الشهر.
وتضمن المنشور الفني الذي حصلت فيتو على نسخة منه تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار ويُعطى الطلب رقما وقتيًا.
وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي. أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.