رئيس التحرير
عصام كامل

3 حالات يستحق فيها الطفل معاشا شهريا

عمالة الاطفال
عمالة الاطفال

يستهدف قانون الطفل الصادر برقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996، توفير الحماية الكاملة للطفل وحفظ حقوقة الصحية والتعليمية والاجتماعية ولذلك عمل القانون من خلال مواده على منح العديد من المزايا للاطفال من خلال تحديد معاش لثلاث فئات من الأطفال وفقا لشروط وضوابط محددة.

 

المعاش الشهرى 

 وحددت المادة 49  بأن يكون الاطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على  المعاش الشهرى من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيها ووفقا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي  وهم: 

 -  الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.

- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.

- أطفال المحتجز قانونا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر. 

 

 الدستور 

يذكر  أن  الدستور المصري  في مادته (80) أقر بأنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.

وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

ولكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.

و تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه.

وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.

وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.

 

يذكر ان القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه أمادة ) نص فى الباب الاول على ان تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعي الأطفال، وتعمل علي تهيئة الظروف المناسـبة لتنشـئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية . باتفاقية حقوق الطفل وغيرهـا مـن المواثيـق الدوليـة كما تكفل الدولة، كحد ادني، حقوق الطفل الواردة ذات الصلة النافذة في مصر بالمادة2  يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجـاوز سـنه الثامنـة عشـرة سنة ميلادية كاملة . 

وفى المادة  3 يكفل هذا القانون علي وجه الخصوص المبادئ والحقوق آلاتية : 
أ (أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتـع بمختلـف التـدابير حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال . 

 

 

الجريدة الرسمية