النيابة تكشف تفاصيل جرائم عصابة سرقة الهواتف بالسيدة زينب
كشفت تحقيقات نيابة السيدة زينب، أن المتهمان قاما بسرقة هاتف محمول من شخص، خدعاه بتوفير فرصة عمل له وطلبا هاتفه لتنزيل تطبيق خاص بعمله إلا أنهما قاما بمغافلته واستوليا على الموبايل، ولاذا بالفرار، وأقرا بارتكابهما 5 حوادث سرقة بأسلوب المغافلة، بالإضافة للواقعة محل البلاغ.
وكانت نيابة السيدة زينب قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.
سرقة المواطنين بالسيدة زينب
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية) بسابقة تعرفه على شخصين من خلال صفحة إلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قاما خلالها بإيهامه بقدرتهما على توفير فرصة عمل له واتفقا معه على التقابل بإحدى المقاهى الكائنة بدائرة القسم، وعقب وصوله للمكان المتفق عليه قام أحدهما بطلب هاتفه المحمول بدعوى تحميل تطبيق خاص بعمله إلا أنهما قاما بمغافلته واستوليا على هاتفه المحمول، ولاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما ( 5 هواتف محمولة "مجهولة المصدر" بالإضافة إلى الهاتف المستولى عليه "محل الواقعة").
وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة على النحو المشار إليه، وأقرا بارتكابهما 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب بالإضافة للواقعة محل البلاغ.
وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادة أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.