رئيس التحرير
عصام كامل

أمن الجيزة يكشف ملابسات العثور على جثة سيدة ملقاة في كرداسة

العثور على جثة سيدة
العثور على جثة سيدة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تفاصيل جديدة فى العثور على جثة سيدة ملقاة طريق (صفط اللبن / كرداسة)، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين وتربطهما صلة قرابة بالمجنى عليها، وأن أحدهما قام بالتعدى عليها بالضرب فارقت الحياة، وقاما بالقائها، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.

العثورعلى جثة سيدة بكرداسة

 

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بطريق فرعى من طريق (صفط اللبن / كرداسة) بدائرة المركز، وبها إصابة بجروح متفرقة بالجسم.


زتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن المجنى عليها (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) وأن وراء إرتكاب الواقعة ( أحد الأشخاص وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وتربطهما صلة قرابة بالمجنى عليها.


وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر أحدهما بأن المجنى عليها تركت محل إقامتها بمحافظة أسيوط وأقامت معه وأضاف بحدوث مشادة كلامية بينهما قام خلالها بالتعدى عليها بالضرب ورطم رأسها بالحائط، وفى وقت لاحق إكتشف وفاتها وقام والثانى بنقلها بتروسيكل بدون لوحات (تم ضبطه – ملك شقيقهما) وإلقائها بمكان العثور.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

خلفية القتل

 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية