ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر وفقا لقانون العمل الجديد
يهتم الملايين في مصر بمشروع قانون العمل الجديد لما له من أهمية كبيرة فيما يخص حقوق الموظفين وكيفية الاستفادة من نص القانون للوقوف في وجه مخالفات أصحاب العلم لنص القانون الذي يضعهم تحت طائلته.
ولم يهمل قانون العمل الجديد كيفية تنظيم عمل الأجانب والحقوق التي عليهم وكذلك الواجبات التي يجب أن يلتزموا بها لضمان حقوقهم، فضلا عن طرق وآليات فسخ التعاقد بين الموظف وصاحب العمل دون إهدار للحقوق.
ووضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والقواعد التي نصت عليها مواد قانون العمل الموحد فيما يتعلق بعمل الأجانب داخل مصر كما يلي:-
1- أن يتقدم طالب استقدام العمالة الأجنبية، بطلبا ورقيا، على أن يكون مرفق به جميع المستندات المطلوبة عن صاحب العمل، وعن الأجنبي الذي سيلتحق بالعمل داخل البلاد.
2- تقوم وزارة القوى العاملة بالرد على الطلب بعد فحصه في غضون 48 ساعة من تقديم الطلب.
3- يجب أن يسدد صاحب الطلب رسوما مالية قدرها 1000 جنيه.
4- كما حدد القانون الفئات المعفاة من الرسوم وهم كالآتي: «حاملو الجنسية اليونانية - الجنسية الفلسطينية - الجنسية السودانية العاملون في القطاع الخاص فقط» هم فقط المعفون طبقًا لنص صريح أو ضمني في الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.
5- بعد الحصول على موافقات وزير القوى العاملة، واستكمال كل الأوراق المطلوبة، يتم تقديم كافة الأوراق لمديرية القوى العاملة المختصة بترخيص عمل الأجانب وهي على النحو التالي:
- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للبترول.
- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
على أن تكون جهة المتابعة هي مديرية القوى العاملة المختصة، التابع لها الشركة أو المصنع، أو إدارة الترخيص في العمل للأجانب بديوان عام وزارة القوى العاملة.
6- يتم سحب ترخيص العمل من الأجنبي في الحالات الآتية: (إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وفي الحالات التي تمس الأمن القومي).
7- مدة سريان الترخيص سنة أو أقل، كما يجوز إصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد الرسم المقرر عن المدة المطلوبة.