رئيس التحرير
عصام كامل

عاطل يدعي قدرته على علاج المرضى دون أطباء بالغربية.. والأمن يضبطه

قوات الأمن
قوات الأمن

كشفت أجهزة الأمن،  ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيس بوك" لأحد الأشخاص بالغربية زعم خلاله قدرته على علاج المرضى دون الحاجة إلى العرض على الأطباء.


تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغًا ضد أحد الأشخاص لقيامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" زعم خلاله قدرته على علاج المرضى دون الحاجة إلى العرض على أطباء. 


وأسفرت التحريات الفنية عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (من دون عمل – مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية).  


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية.


وتم استهداف وضبط المتهم، وعثر بحوزته على (مقص طبي "جيفت" - هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار وأدلة على ارتكابه الواقعة، ووجود عدد من مقاطع الفيديو يظهر بها المتهم صحبة بعض المرضى الراغبين في تلقى العلاج، وكذا رسائل متبادلة مع ضحاياه).

 

وبمواجهته اعترف بقيامه بعلاج المرضى عن طريق الوخز بالمراكز العصبية بالكفين والقدمين، بقصد تحقيق مكاسب مادية، وأضاف بتعلمه تلك الطريقة العلاجية من خلال شبكة الإنترنت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وانتحال الصفة.

 

عقوبة النصب على المواطنين

جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

 

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

الجريدة الرسمية