رئيس التحرير
عصام كامل

«كل شيء قسمة ونصيب».. حكاية شاب طعنته خطيبته بمساعدة شقيقها في إمبابة

طعن بسكين
طعن بسكين

"كان صاحبي واعتبرته زي أخويا وخاني ومصانش العيش والملح.. طعنني في شرفي وضيع مستقبل أختي.. فسخ الخطوبة بدون سابق إنذار.. توقعت الأمر قسمة ونصيب.. لكن المصيبة الكبرى كانت إن غواه الشيطان وسلب شرف أختي وضيعنا كلنا.. لما طلبت منه تصليح غلطته والتستر على الفضيحة رفض.. مكنش  لازم يعيش وكان لازم يموت استدرجناه وطعناه".

بهذه الكلمات اعترف المتهم بطعن صديقه وجاره بمنطقة إمبابة بالجيزة انتقامًا منه بعد تركه وفسخ الخطبة من شقيقته، إلا أن اعترافه بما قام المجني عليه أمام جهات التحقيق كشف الكثير من الأمور الغامضة في الجريمة.

فتاة تطعن خطيبها بإمبابة

تلقى المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إخطارا من مستشفى إمبابة العام، يفيد بوصول عامل يبلغ من العمر 24 عامًا، متأثرًا بجرح طعني نافذ في منطقة الصدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

تقرير طبي بالحالة الصحية 

وأخطرت المباحث النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وانتدبت الطب الشرعي لاستخراج تقرير طبي بالحالة الصحية للمجني عليه بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بعد طعنه في صدره باستخدام سلاح أبيض ، وتبين بعد الفحص والتحريات أن وراء ارتكاب الواقعة خطيبة المجني عليه السابقة وشقيقها.

علاقة غير شرعية 

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه ارتبط بفتاة تبلغ من العمر 18 سنة وأثناء فترة الخطوبة نشبت بينهما علاقة غير شرعية استمرت فترة، ثم فسخ خطوبته منها. 

اعتراف الفتاة لشقيقها بالفضيحة

وأضافت التحريات، أن الفتاة اعترفت لشقيقها الأكبر يعمل سائق ويبلغ من العمر 22 سنة، أن خطيبها أقام معها علاقة غير شرعية أثناء الخطوبة، وحاولوا مع المجنى عليه الرجوع لخطيبته مرة أخرى خوفًا من الفضيحة لكن الضحية رفض.

اتفقت مع شقيقها بقتله انتقاما منه

وأشارت التحريات إلى أن الفتاة اتفقت مع شقيقها على قتله انتقامًا منه، وقاموا بتسديد له طعنه في الصدر باستخدام سلاح أبيض.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الشروع في القتل


تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية