النيابة الإدارية تقرر:
محاكمة مدير رقابة الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية بـ"المحاسبات"
انتهت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 97 لسنة 63 قضائية عليا إلى إحالة مدير عام بالإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة
أكد تقرير الاتهام أن حسام أحمد فهمي، مدير عام بالإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية بالجهاز المركزي للمحاسبات خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2017، خالف القواعد والأحكام المالية وارتكب ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة ولم يحافظ على أموال جهة عمله
وارتكب المخالفات المنصوص عليها بالمادتين 54 و55 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999، والمادتين رقمي 522، 523 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات والتعليمات 20 مرور، الصادرة في 4 نوفمبر عام 1964 عن مجلس الوزراء
جهاز شئون البيئة
تبين من أوراق القضية أن المحال حصل على مبالغ مالية جملتها 14500 جنيهًا نظير القاء محاضرات ضمن برامج تدريب العاملين بجهاز شئون البيئة في غضون الفترة من 24 مارس 2014 وحتى 23 مايو 2016، دون الحصول موافقة مسبقة من السلطة المختصة رئاسته بالمخالفة للتعليمات
وتضمنت مذكرة المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن المحال حصل على مزايا عينية قيمتها 7163 جنيه من جهاز شئون البيئة تمثلت في تذاكر طيران وإقامة بالفنادق أثناء القاء المحاضرات للعاملين بالجهاز
مركز قليوب
وكشفت التحقيقات أنه إستخدم السيارتين رقمي (263 ر ف د) و(237 ع ب ر) التابعتين لجهاز شئون البيئة خلال الفترة من عام 2014 حتى 2017، في الإنتقال من محل إقامته بمركز قليوب إلى مقر جهاز شئون البيئة دون الحصول على موافقة مسبقة من رئاسته، وبالمخالفة للتعليمات
كما تقاضى بدل انتقال من الجهاز المركزي للمحاسبات جهة عمله في غضون الفترة من اكتوبر 2014 وحتى ابريل 2017، قيمته 34262 جنيه بدون وجه حق رغم استخدام سيارتي جهاز شئون البيئة
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة