مجلس الدولة:
إلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة بمجازاة أستاذ المناهج وطرق التدريس
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن رقم 31 لسنة 55 قضائية شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة فيما تضمنه من مجازاة رفقي إبراهيم محمد، أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار بعد ثبوت صدوره مفتقدًا إلى سنده، وعدم ارتكاب الطاعن ثمة مخالفات
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة المنصورة، وتقدم بطلب إلى مجلس القسم للموافقة على انتدابه للعمل كمستشار تربوي لمدارس رويال إسكول للغات، ووافق مجلس القسم على هذا الطلب على أن يكون الانتداب يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع ولمدة عام، وإذ أُعيد عرض الموضوع مرة أخرى على مجلس القسم فقد وافق على تعديل انتداب الطاعن ليكون أربع ساعات يوميًا (من الاثنين إلخميس) بدلًا من 16 ساعة على يومين من كل أسبوع
وبعرض القرار الأخير على مجلس الكلية، فقد قرر الموافقة عليه طبقًا للقواعد، ثم وجه عميد الكلية المذكورة كتابًا بهذا المعنى إلى مدير مدارس رويال للغات وأرفق بالكتاب صورة من الموافقة الصادرة عن مجلس الكلية، وتقدم أحد المساهمين في المدرسة المذكورة بشكوى إلى رئيس الجامعة يدعي فيها مخالفة الطاعن للقرار الصادر بندبه بعض الوقت
عقوبة اللوم
وإذ تم التحقيق في الوقائع التي تضمنتها الشكوى، وانتهى المحقق إلى اقتراح مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، ومن ثم صدر القرار المطعون فيه رقم ( 3279) لسنة 2020 بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم على سند من خروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي ومخالفة القوانين واللوائح الجامعية لقيامه بالعمل لدى مدارس رويال للغات الخاصة بدون إذن من السلطة المختصة ممثلة في رئيس الجامعة بالمخالفة لنص المادة 84 من قانون تنظيم الجامعات والمادة 277 من اللائحة التنفيذية للقانون
وتضمنت أسباب الحكم أن الثابت من مطالعة القرار المطعون فيه أنه صدر استنادًا إلى خروج الطاعن على مقتضى الواجب الوظيفي لقيامه بالعمل لدى مدارس رويال للغات دون إذن من السلطة المختصة بالجامعة ممثلة في رئيس الجامعة، ولمدة أربعة أيام أسبوعيًا بالمخالفة لحكم المادتين (84) من قانون تنظيم الجامعات و(277) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وأكدت أسباب الحكم أنه أيا كان وجه الرأى في مدى مشروعية ندب أعضاء هيئة التدريس إلى الجهات والمؤسسات الخاصة في ضوء ما تقضى به المادة (84) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، فإنه إذا كان يشترط لندب عضو هيئة التدريس وفقا لما تقضى به المادة (84) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 صدور قرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية وأخذ رأى مجلس القسم المختص
قرار رئيس الجامعة
فإن الطاعن حين تقدم منذ البداية بطلبه إلى مجلس القسم الذى ينتمى إليه يكون، فى حدود علمه وإلمامه بأحكام القانون، قد سلك الطريق الذى حدده القانون للموافقة على الندب والتزم صحيح أحكام القانون المقررة فى هذا الشأن، وإذ أخطر عميد الكلية المدرسة المذكورة بموافقة الكلية على ندب الطاعن دون استكمال باقى الإجراءات وانتظار صدور قرار رئيس الجامعة، واطمأن الطاعن إلى هذه الموافقة واعتبرها موافقة على الندب، فإنه لا يجب أن يسأل عن القصور والتقاعس عن استكمال إجراءات الندب، كما لا يجب أن يسأل عن أي خطأ وقعت فيه الجامعة المطعون ضدها فى تفسيرها لأحكام القانون
وفى إنزال صحيح حكم القانون على ما يطالب به وتكييفه بما يتفق وأحكام القانون، ولا يمكن أن يوصم مسلكه بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي لا سيما أنه لم يقترن بأي شواهد تنبئ عن إدخال الطاعن الغش أو التدليس على جهة عمله للحصول على هذه الموافقة، وإذ صدر القرار المطعون بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم استنادًا إلى أن مسلكه يمثل خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي، ومن فإن القرار يكون قد صدر مفتقدًا إلى سنده
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة رقم (3279) الصادر بتاريخ 23/9/2020 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار