رئيس التحرير
عصام كامل

حبس المتهم باغتصاب خطيبته في حلوان

حبس الشاب المتهم
حبس الشاب المتهم باغتصاب خطيبته في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس شاب اغتصب خطيبته عقب تخديرها بوضع أقراص مخدرة داخل كوب عصير وتقديمه لها أثناء قيامها بزيارته في المنزل في وجود والدته وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.

 

شاب يغتصب خطيبته بحلوان
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من المقدم أحمد فرج، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه بلاغا من والد فتاة تدعي "نوران"، 18 سنة، ومقيمة بالمشروع الأمريكي، باكتشافه حمل ابنته في الشهر السابع، وبسؤالها أخبرته أن خطيبها "عبد المنعم. م"، 25 سنة، اعتدى عليها جنسيا بعد تخديرها، حال قيامها بزيارته في وجود والدته، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ.


وبإجراء التحريات تبين أن الشاب استدرج خطيبته لمنزله بحجة الاطمئنان على والدته، وعقب وصولها منزله، وضع لها أقراصا مخدرة داخل كوب عصير وقدمه لها، ثم اغتصبها، وعقب استعادة وعيها هددها لعدم إخبار أسرتها.


وأضافت التحريات، أن الفتاة حاولت طوال الـ 7 أشهر إخفاء حملها بارتداء ملابس واسعة، لكن والدها اكتشف حملها، وبمواجهتها اعترفت بأن خطيبها وراء حملها.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة الاغتصاب

وقال خبير قانونى إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناء على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجنى عليه طفلًا أو بالغا، مشيرا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.

 

وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقا للقانون، وأوضح: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجانى، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».

 

وتابع: «الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجنى عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب».

الجريدة الرسمية