تعرف على حالات الدخول الإلزامي للمريض بـ«قانون رعاية المريض النفسي»
قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009،يعد من أهم القوانين التي أصدرها الرئيس السيسي، والتي تهدف إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًّا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولي بهذه التطورات ودعمها.
إدخال دون إرادته
طبقا لقانون رعاية المريض النفسى فإنه: "يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحالتين المنصوص عليهما في المادة (13) من هذا القانون ووفقًا لأحكامها أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء علي طلب كتابي يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
1- أحد أقارب المريض حتي الدرجة الثانية.
2- أحد ضباط الشرطة المختصين.
3- الأخصائي الاجتماعي بالمنطقة.
4- مفتش الصحة المختص.
5- قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي.
6- أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتي الدرجة الثانية.
إلغاء الدخول الإلزامي
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة إذا انتفت مبرراته، علي أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهله علمًا بهذا القرار.
و لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1- قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
2- إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًّا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض، أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
وفي هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربعٍ وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.