تعرف على الإعفاءات ومزايا الجمعيات بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى
قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى الصادر برقم 149 لسنة 2019 احد القوانيين التى مثلت إحداث نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، لانة يعكس إقرار الدولة بدور منظمات المجتمع المدنى ومؤسساته في تحقيق التنمية في مختلف المجالات خاصة وان القانون الصادر برقم 149 لسنة 2019،شمل وضع ضوابط للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتلقيها أموال من الداخل والخارج وجمعها التبرعات ،بالاضافة الى اجابات فيما يتعلق بالتمويلات والمنح وإجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع لمختلف المنظمات والكيانات علاوة على تنظيم آليات الرقابة على أوجه صرف هذه الأموال وإلزمها بعدد من الإجراءات لتحقيق الشفافية .
ضمانات
كما منح قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى هذه الجمعيات مزايا وضمانات متعددة للقيام بدورها على الوجه الأكمل والأمثل، ونصت المادة 17 من القانون على أنه:"مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون أخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها علي الجمعية.
- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات، على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.
- اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفًا علي دخل المتبرع بما لا يزيد على (١٠%) من صافي دخله.
- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
- أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.
حق الانسحاب
و لكل عضو في الجمعية حق الانسحاب منها وقتما يشاء، على أن يٌخطر الجمعية بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقًا عليه من أموال أيًا كانت طبيعتها.
ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية وطبقا للقانون يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأي صورة من الصور في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية بذلك.
كما يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأي صورة من الصور في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك، ويشترط للترخيص في حالة الانضمام أو الانتساب أو المشاركة أو التعامل مع منظمة أجنبية موافقة الوزير المختص.
الجهة الادارية
وللجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفردًا دون الحصول على الترخيص أو تصريح أو نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي وإيقاف نشاطها بقوة القانون وتؤول أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية.