بعد تشكيله رسميا.. من يصدر قرار اختيار أعضاء مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري؟
أكد قانون صندوق الوقف الخيري، أن تشكيل مجلس إدارة الصندوق، يصدر بتسمية أعضائه من ممثلي الجهات والشخصيات ذوى الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.
ويترأس مجلس صندوق الوقف الخيري، رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية عدد من المسئولين، في مقدمتهم وزير الأوقاف، نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
ورد ذلك في نص المادة الثالثة من القانون على النحو التالي:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية:
1- وزير الأوقاف نائبا لرئيس مجلس الإدارة وينوب عن الرئيس حال غيابه.
2- عضوان من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهما رئيس مجلس الوزراء.
3- عضوان يرشحهما وزير الأوقاف.
4- أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة.
5- عضو في مجال إدارة الْمَحَافِظِ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية.
6- ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية.
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذوى الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الادارة وكيفية اصدار قرارته وغيرها من الضوابط.
يشار إلى أن المادة الثانية من القانون حددت ٤ أهداف لصندوق الوقف الخيري، حيث نصت على ما يلي:
يمثل قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية كبيرة في توفير الدعم اللازم لعدد من المشروعات والأعمال الخدمية والتي سيكون لها تأثير واضح في تحسين أحوال المواطنين.
ورد ذلك في أهداف الصندوق والتي نصت عليها المادة الثانية من القانون على النحو التالي: يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:
1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.
2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
3- المساهمة في تطوير العشوائيات.
4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى. وذلك كله في حدود شروط الواقفين.