هل يحق للمواطن تقديم مقترحات لمجلس النواب؟
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وإجراءات تلقي أي مقترحات من المواطنين لدراستها ومناقشتها باللجان المختصة بالمجلس.
وجاءت تلك الضوابط والإجراءات وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس كالتالي:
مادة 259
لكل مواطن أن يتقدم بشكوى إلى المجلس، ويقوم رئيس المجلس بإحالتها إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتحيلها اللجنة إلى الوزراء المختصين بعد فحصها، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها. وتسري على هذه الشكوى أحكام المواد 256،257، 258 من هذه اللائحة.
مادة 260
تفحص لجنة الاقتراحات والشكاوى ما يحال إليها من مقترحات وشكاوى، وللجنة فى سبيل ذلك أن تطلع على الأوراق والسجلات التي تمكنها من فحص المقترحات والشكاوى الهامة، وأن تستمع إلى مقدم المقترح أو الشكوى، وأن تطلب من الوزير الذي تتبعه الجهة المختصة أن يقدم لها كل التسهيلات التي تمكنها من استظهار الحقيقة، وترفع اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرًا بنتائج هذا الفحص.
ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة المختصة، أو إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم في شأنه.
مادة 261
على اللجنة أن تقوم بتحليل الموضوعات والمشاكل التى دعت إلى تقديم المقترح أو الشكوى وأن تستخلص منهما النتائج والمؤشرات العامة، وأن تقترح الحلول العامة المتعلقة بالمقترح أو التى من شأنها إزالة أسباب الشكوى.
مادة 262
تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقارير دورية فى المواعيد التى يحددها، تضمنها نتائج دراستها، وتبين اللجنة فى تقريرها ما ترى إحالته منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، وما ترى إحالته إلى لجنة مختصة، وما ترى رفضه، وما تكون قد أبدته اللجان الأخرى من رأي في المقترحات والشكاوى المبلغة لها.
ويجب أن تتضمن تقارير اللجنة مقترحاتها لعلاج المشاكل التى تتضمنها المقترحات والشكاوى الهامة المحالة إليها، والتى تمثل ظاهرة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية عامة، سواء فى شكل محدد ينطبق على الحالة موضوع البحث، أو لمنع الحالات المماثلة مستقبلًا.
ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة هذه التقارير إلى اللجنة المختصة، أو إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
ويخطر مقدم المقترح أو الشكوى كتابةً بما اتخذ من إجراء في أي منهما.