رئيس التحرير
عصام كامل

طلب منها ممارسة الرذيلة.. شروع سيدة في قتل سائق بالجيزة

سيدة تنتقم لشرفها
سيدة تنتقم لشرفها

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سيدة لقيامها بالشروع فى قتل سائق توك توك انتقامًا لشرفها عقب طلبه منها ممارسة الرذيلة فى الجيزة.

إصابة سائق بالجيزة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت إشارة من مستشفى أم المصريين يفيد بوصول شاب مصاب ب3 طعنات متفرقة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.


وبالفحص تبين أن الشباب يعمل سائق توك توك مصاب بـ 3 جروح طعنية في الصدر والظهر.

سيدة تطعن سائق انتقامًا لشرفها


وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب سيدة فى العقد الرابع من عمرها انتقامًا منه بسبب طلبه ممارسة الرذيلة معها.
وأضافت التحريات أن المتهمة جارة المجنى عليه، وأنه كان يتربص بها ويضايقها ويتحرش بها، وطلب منها إقامة علاقة جنسية معه لكنها نهرته، وطلبت منه أن يبتعد عنها، لكن المتهم لم يرتدع وظل يطاردها حتى قررت الانتقام منه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة انتقامًا لشرفها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


عقوبة الشروع في القتل


وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية