عقوبات حماية البيئة على مستخدم مركبات ينتج عنها عادم
قانون حماية البيئة،الهدف منة هو عدم الإخلال بالتوازن البيئي الناجم عن التعامل الخاطئ تجاه البيئة باختلاف مصادرها، سواء بالتلوث البيئى او الاهمال فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وبالتالى القانون جاء من أجل الحفاظ علي الموارد الطبيعية وخاصة التي تتعلق بوجود كائنات حية، ولهذا حرص المشرع المصري على وضع ضوابط تضمن عدم إحداث تلوث هوائى مما ينجم عنه إصابة الأفراد بالكثير من الأمراض.
مركبات تنتج عوادم
و أشارت المادة (36) من قانون حماية البيئة إلى أنه لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أو ينبعث منها دخان كثيف أو صوت مزعج يجاوز الحدود التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ يجوز لمأمورى الضبط القضائى من ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية وقف تشغيل أو تسيير الآلات أو المحركات أو المركبات وسحب تراخيصها لحين إزالة أسباب المخالفة.
عقوبة
وقد نصت المادة (86)من قانون حماية البيئة علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من خالف حكم المادة (٣٦) من هذا القانون، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (٣٩) من هذا القانون.
وللمحكمة أن تقضى بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر، وفى حالة العود يجوز لها الحكم بالغاء الترخيص.
المنشأت الخاضعة
والجدير بالذكر أن المادة (35) من قانون حماية البيئة نصت علي أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها فى القوانين والقرارات السارية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا لأحكام المادة (36) يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه والجهة المختصة بالموافقة على ملاءمة الموقع والحدود المسموح بها لملوثات الهواء والضوضاء فى المنطقة التى تقام بها المنشأة.