رئيس التحرير
عصام كامل

مصرع عنصرين إجراميين وإصابة أمين شرطة فى مطاردة مثيرة بالمنيا

قوات الأمن
قوات الأمن

لقى إثنين من العناصر الاجرامية مصرعهما وأصيب امين شرطة فى تبادل لاطلاق النيران مع قوات الشرطة بالمنيا عقب مطاردة مثيرة.

 

 

 

البداية أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، تبلغ لهم من أهالى إحدى القرى، بمشاهدتهم (4 مجهولين "مُلثمين") يستقلون دراجتين ناريتين ويحمل أحدهم سلاح نارى (بندقية آلية) وأطلق أحدهم أعيرة نارية أدت إلى إصابة أحد المواطنين بذات القرية بعيار نارى ولاذوا بالهرب.

على الفور قامت القوة الأمنية بتتبع خط سير هروب الجناة وما أن شاهدتهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلتهم بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، ونتج عن ذلك مصرع ( 2 من المتهمين).

 

 وعُثر بجوار جثة أحدهما على (بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار) وعُثر بجوار جثة الآخر على ( فرد محلى وعدد من الطلقات من ذات العيار) وكذا إصابة أمين شرطة من قوة وحدة مباحث مركز شرطة ملوى، بطلق نارى، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمان الهاربان .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة. 

عقوبة حيازة سلاح

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

 

الجريدة الرسمية