رئيس التحرير
عصام كامل

الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن سداد نفقة المطلقة

نواب البرلمان
نواب البرلمان

في ظل تكرار مشاكل الامتناع عن أداء نفقة المطلقة، أجرى مجلس النواب تعديلا على المادة 293 من قانون العقوبات، لتغليظ العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه، وتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات العامة، وأقرها 20 أكتوبر الماضي في جلسته العامة.وصادق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذي استهدف تغليظ عقوبة الامتناع عن دفع النفقة، في حال رفع دعوى ثانية عن الجريمة نفسها

حافظ قانون الاحوال الشخصية  رقم 6 لعام 2020 على حقوق المطلقات بعد أن تم تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 بوضع عقوبات قاسية للزوج المتهرب من سداد النفقة تصل إلى الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه، وذلك بدلأً من 500 جنيه سابقًا بهدف الحفاظ على حقوق المرأة المطلقة خاصة اذا كانت لديها اطفال فى مرحلة الرعاية 

 

عقوبة التهرب من النفقة 

وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.

وحسب القانون لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

 تعليق الاستفادة بالخدمات

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

 التصالح 

وأجاز القانون التصالح بين المجني عليه والزوج المتهرب، حيث منح المجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. ووفقا للقانون، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. 

 

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

الجريدة الرسمية