رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 5 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة لشقيقه بحلوان

اعتداء
اعتداء

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 5 سنوات لعامل يدعى "سامي.م" لاتهامه بضرب شقيقه وإحداث عاهة مستديمة له بحلوان 

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن 

عاهة مستديمة يستحيل علاجها

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بأنه تعدى بالضرب على شقيقه المجني عليه عبدالوهاب محمد مع سبق الإصرار على إثر خلاف سابق بينهما، فعقد العزم وبيت النية على إيذاءه وأعد لذلك الغرض مخططا إجراميا استهله بتجهيز أداة حادة وطعنه  و توجه إلى حيث أيقن تواجد خصمه وما أن ظفر به عاجله بضربة باستخدام سلاحه الحاد استقرت في رأسه واتبعها بأخرى قاصدا ذات المكان اتقاها ضحيته بيده اليسرى، فاستقرت به فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة  متمثلة في ضمور باليد اليسرى وإعاقة بحركة ثني أصابعها وإعاقة بحركة رفع الذراع اليسرى لأعلى  نسبتها حوالي 30%، كما أحرز سلاح أبيض "كاذلك" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية لحيازتها

 

خلاف سابق ادى لمشاجرة ساخنة 

وتضمنت شهادة المجني عليه في القضية بأن أكد أنه لوجود خلاف سابق بينه وشقيقه المتهم على إثره فوجئ بحضوره وبحوزته كازلك، وما أن ظفر به عاجله بضربة مستخدمًا سلاحًا بحوزته استقرت في رأسه فاتبعها بأخرى قاصدا ذات المكان إلا أنه اتقاها فاستقرت بيده اليسرى فسقط أرضا ونقل للمستشفي وقد تخلف جراء ذلك عاهة مستديمة، وشهد مجري التحريات بالقضية أنه وفق التحريات الأمنية قد أكدت صحة الواقعة

وأمرت النيابة العامة بحلوان بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة وصدر قرارها السابق بحقة.

عقوبة الشروع فى القتل

 

 

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم

الجريدة الرسمية