رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مصنوعات جلدية مجهولة المصدر داخل مصنع بالنزهة

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة مصنع  للمصنوعات الجلدية بداخله كميات كبيرة من مستلزمات المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر لتصنيع الأحذية بمنطقة النزهة.
 

   

 

مصنع مصنوعات جلدية بالنزهة


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة يفيد بضبط مسئول عن مصنع مصنوعات جلدية كائن بدائرة قسم شرطة النزهة، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من مستلزمات المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر لتصنيع الأحذية مستخدمًا خامات رديئة، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.


وعُثر بداخل المصنع على (1536 متر جلد طبيعى- 6000 قطعة إكسسوارات مصنوعات جلدية- 300 قطعة مصنوعات جلدية- 850 بكرة خيـط "وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها"- 33 ماكينة تصنيع).


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

مضبوطات مباحث التموين


وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

الجريدة الرسمية