رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة الإدارية تقرر:

محاكمة رئيس ختامي الهيئات الاقتصادية بـ"المالية" ومديرين ومراقب مالي

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس الإدارة المركزية لختامي الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية ومديري الحسابات بمديرية الشباب والرياضة بأسوان وهيئة تنمية بحيرة السد العالي ومراقب مالي للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإداري جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال الدولة.

ضم تقرير الاتهام كلًا من عادل جرجس متى، مدير إدارة الحسابات بمديرية الشباب والرياضة بأسوان وسامح عمر عبد الستار، مدير إدارة الحسابات بهيئة تنمية بحيرة السد العالي ورجب إبراهيم عبد الحميد، مراقب مالي بوزارة المالية وأكرم محفوظ غالي، رئيس الإدارة المركزية لختامي الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية.

وتضمنت مذكرة التصرف في القضية رقم 95 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين الأربعة خالفوا القواعد والأحكام المالية وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، بأن تقاضوا مبالغ مالية نظير حضور جلسات لجان نقل الأصول وتقييم الأصول والمتأخرات بالمخالفة لقرارات وزير المالية رقم 199 لسنة 1992 و92 لسنة 2012، وأنتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة.

النيابة الإدارية

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد أرقام 57 و58 و60 و61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.

يذكر أن المادة 57 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه، يتعين على الموظف الالتزام بأحكام القانون، والمادة 58 من القانون تنص على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا، والمادة 59 تنص على أنه لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا، والمادة 60 تنص على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة.

تقرير الإتهام
الجريدة الرسمية