"اتصالات النواب" تكشف أسباب ضعف الإنترنت في مصر
أكد أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن أسباب ضعف شبكة الانترنت في مصر يرجع إلى العمل على الكابلات النحاسية، موضحًا أن مشكلة الإنترنت في مصر ستنتهي مع الانتهاء من استبدال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم حصر كافة المناطق على مستوى الجمهورية التي تعاني من ضعف الإنترنت والمناطق التي لم يدخلها الإنترنت من الأصل، وتم إخطار وزارة الاتصالات بهذه المناطق.
تركيب الألياف الضوئية
وأوضح أن الدولة انتهت من تركيب الألياف الضوئية أو ما يطلق عليها "الفيبر"، في محافظات القناة وجارٍ التركيب في محافظات الدلتا، والمرحلة الثالثة تشمل باقي المحافظات.
قانون جرائم الإنترنت
من جانب آخر، نص قانون جرائم الإنترنت الموافق عليه من مجلس النواب على الاختراق وهو الدخول غير المرخص به، أو المخالف لأحكام الترخيص، أو الدخول بأى طريقة غير مشروعة، إلى نظام معلوماتي أو حاسب إلى أو شبكة معلوماتية، وما في حكمها.
اصطناع المواقع
ونصت المادة (24) من قانون جرائم الإنترنت الموافق عليه من مجلس النواب على الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
حبس ٣ شهور
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًّا أو موقعًا أو حسابًا خاصًّا ونسبته زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري.
الحساب الخاص
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
تشريعات جرائم الإنترنت
وقانون "مكافحة جرائم الإنترنت" يأتي كأول تشريع من نوعه يصدره البرلمان لمواجهة الجرائم التي ترتكب في الفضاء الإلكتروني، وتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات الحكومية والخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها وبيّن الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها إلا بأمر قضائي مسبب، بالإضافة إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
حجب المواقع
ونظم القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، حيث منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًّا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وتعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة مشفوعة بمذكرة برأيها لتصدر المحكمة قرارها في الأمر، مسببًا بالرفض أو القبول في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها.