بعد تفعيل العقوبات.. الشرطة تحرر 4081 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
حررت أجهزة الأمن، 4081 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونًا.
يذكر أن العقوبات تشمل الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وفرض غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين وسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
وكانت وزارة الداخلية أهابت مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتبارًا من 18 /9 /2021.
وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى، والذى يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.
تركيب الملصق الإلكتروني
وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.
بوابة مرور مصر
ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكترونى فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.
إتلاف الملصق الإلكتروني
وقال مصدر أمنى، إنه في حالة تلف الملصق الإلكتروني نتيجة لإصابته بالخدش أو كسر الزجاج المثبت عليه في السيارة، يجب على مالك السيارة التوجه إلى وحدة المرور التابع لها بعنوان محل الإقامة المدون فى بطاقة الرقم القومي لسداد قيمة رسوم بدل فاقد الملصق الإلكترونى.
وأضاف المصدر، أنه عقب سداد الرسوم بدل فاقد للملصق الإلكتروني، يتم تثبيته على السيارة مرة أخرى، حتى لا يتعرض السائق للمخالفة.
تلف الملصق الإلكتروني
وأشار المصدر، إلى أنه عقب تركيب الملصق الإلكترونى على السيارة لا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، وأنه في حالة تغيير زجاج السيارة أو استبداله يتم تركيب ملصق آخر بقيمة لا تقل عن 75 جنيها ولا تزيد على 300 جنيه عن كل سنة متبقية برخصة المركبة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
تعديلات قانون المرور
ونشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
(المادة الأولى)
تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررًا)، وبند برقم (12) إلى المادة (75)، نصوصها الآتية:
مادة (51 مكررا)
يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.
وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
مادة (11/8)
وضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويًا وحد أقصى 300 جنيها وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التى سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.
ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.