بيانات المستخدمين تحت رحمة النشالين.. الأجهزة الأمنية بالغربية تتصدى لجرائم خطف الهواتف
باتت سرقة الهواتف المحمولة ظاهرة متكررة في عدة شوارع وأحياء وخصوصا بطريقة اختطافه من يد صاحبه من قبل لصوص الدراجات النارية، ومع القلق مع تعرض البعض لفقدان هواتفهم بسبب السرقات وما تبعها من محاضر كثيرة بواقعة السرقات وفقدان المواطن لبياناته الشخصية عقب سرقة الهواتف المحمولة.
تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية جهودها لملاحقة لصوص سرقة الهواتف المحمولة بمدينة السنطة في الشوارع لا سيما بعد تكرار هذه الحوادث وآخرها صباح اليوم أمام مجلس المدينة، والتي يجد منها اللصوص مكسب سريع للحصول على الأموال.
وعلى الفور وجه اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية بتنفيذ حملة مرورية لضبط الدراجات البخارية غير المرخصة والقضاء على بؤر الإزدحام داخل مدينة السنطة استجابة لشكاوى أهالى السنطة، وقام العقيد "وائل حمودة" مدير إدارة المرور بالغربية بمصادرة عدد من التكاتك والموتوسيكلات غير المرخصة.
انشغال المواطنين واندماجهم في الحديث عبر الهاتف المحمول
ويقول "عادل إبراهيم" أحد أهالي مدينة السنطة: يستغل بعض اللصوص انشغال المواطنين واندماجهم في الحديث عبر الهاتف المحمول أو الكتابة عليه في الشارع ويسرقون هذه الهواتف خطفًا بواسطة دراجات بخارية في الغالب تكون بدون أرقام أو بواسطة مركبات التوك توك.
وأضاف "عادل" تكمن هنا أهمية وجود كاميرات المراقبة في الشوارع لا سيما الخاصة بالمحال التجارية لتوثيق هذه الحوادث وتحديد هوية القائمين عليها وسرعة القبض عليهم.
عقوبات جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.
ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.