سائق توك توك يسحل قائد أتوبيس نقل عام بسبب أولوية المرور بالإسكندرية
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" لتعدى سائق توك توك بالسب على سائق أتوبيس نقل عام بالإسكندرية.
رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقيام سائق مركبة "توك توك" بالتعدى بالسب والقذف على سائق أتوبيس نقل عام بطريق إسكندرية/ مطروح بمنطقة الهانوفيل بدائرة قسم شرطة الدخيلة لخلاف على أولوية المرور.
ومن خلال الفحص والتحرى تم تحديد قائد مركبة التوك توك، مقيم بدائرة القسم وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعائه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بسبب الخلاف على أولوية المرور وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».