رئيس التحرير
عصام كامل

بدء محاكمة أم باعت طفلتها لراغبي المتعة الحرام مقابل ١٠٠ جنيه

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، نظر أولى جلسات محاكمة متهمين "المتهمان هما والدة الطفلة القاصر وعمرها 12 عامًا، ومتهم آخر راغب متعة"، وذلك لاتهامها بالاتجار في البشر واستغلال طفلة قاصر في الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري. 
 

أجبرت طفلتها على ممارسة الآداب

وبينت التحقيقات أن الأم أجبرت الطفلة من خلال ولايتها عليها على العمل في الدعارة وسهلت استغلالها جنسيًا من قبل رجال دون تمييز، في القضية رقم 11239 لسنة 2021 جنايات أوسيم والمتهمين هما «ح. س»، صاحب مطعم (52 سنة) و«س. س»، ربة منزل (53  سنة) والدة الطفلة المجني عليها.

وكشف أمر الإحالة أنه في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، تعامل المتهمان على المجني عليها الطفلة «ر. خ» مستغلين ضعفها وحاجتها وحداثة عمرها، وذلك بقصد استغلالها جنسيًا فتقاضت والدتها مقابلًا ماليًا جراء قيام المتهم بفض بكارة الطفلة المجني عليها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

١٠٠ جنيه ثمن استغلال الطفلة

واستغل المتهم الطفلة القاصر في الحصول على مزايا مادية ومنفعة جنسية تمثلت في معاشرته للمجني عليها عدة مرات مقابل أجر زهيد 100 جنيه عن كل مواقعة، وذلك حال كون المتهمة الثانية ممن له الولاية على المجني عليها.

اتفاق رخيص

وأضاف أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى ففي ذات المكان والزمان اشتركت المتهمة الثانية، بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قيام الأخير بهتك عرض المجني عليها الطفلة «ر.خ»، وذلك بقيام المتهمة الثانية باصطحاب المجني عليها إلى مسكنه وتسليم الصغيرة له ثم اصطحبتها عدة مرات حتى تمكن على إثر ذلك من معاشرة المجني عليها معاشرة الأزواج في كل مرة، وتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

شهادة الشهود

ذكر الشاهد «ب. ص»، موظف في اتحاد الإذاعة والتلفزيون (39 سنة) أنه حال وجوده أمام مسكنه أبصر جمعًا من الناس أفادوا بوجود المجني عليها بمسكن المتهم، وبالبحث عنها عثروا عليها مختبئة في شرفة المسكن الخاص بالمتهم والاستفسار منها عن سبب وجودها بالمكان، أخبرته بقيام المتهم الأول بمعاشرتها جنسيًا بمقابل مادي، اتفق مع المتهمة الثانية على أدائه وأن المتهمة الثانية "والدتها" هي التي اصطحبتها إلى مسكن المتهم الأول ليتمكن من ارتكاب الواقعة.

وأحالتهما النيابة العامة بالجيزة للمحاكمة الجنائية العاجلة نظير ما ارتكباه من جناية.
 

جريمة هتك العرض

وأوضح يحيى عبدالله يحيى المحامي والباحث القانوني، أن التحرش الجنسي، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
 

1- جريمة هتك العرض: وهي أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.

3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.

وأضاف “يحيى”،  وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. 

الجريدة الرسمية