اعترافات صادمة لمتهم حاول قتل عامل دليفري بالطالبية
أدلى المتهم بالشروع في قتل عامل ديليفري أثناء التشاجر معه بمنطقة الطالبية باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة.
وقال المتهم، إن المجنى عليه تسلم منه دراجة نارية للعمل عليها فى أحد المطاعم، وحين طالبة بإعادتها له، لكنه رفض إعادتها، وأنه طلب منه سداد ثمنها لكنه رفض السداد.
وأضاف المتهم، أنه أثناء مقابلة المجنى عليه نشب بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بتسديد طعنة للمجنى عليه والشروع في قتله، وفر هاربًا.
ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل شرع في قتل عامل ديليفري بسبب رفض المجنى عليه إعادة دراجة نارية للمتهم فى منطقة الطالبية وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة الطالبية يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين أسفرت عن إصابة أحدهما، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين إصابة عامل ديليفري، 25 سنة، بجرح طعني نافذ بالصدر، وقطع بأوتار اليد، وتم نقله إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.
واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
وبإجراء التحريات نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعاطل، 40 سنة، بسبب تسلم المجني عليه دراجة نارية للعمل بها في أحد المطاعم، إلا أنه رفض إعادة الدراجة النارية مرة أخرى أو سداد ثمنها، ما دفع المتهم للتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.